المادة 53
لا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر الا بالنسبة للاحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضى، وكانت تقضى بالادانة في جناية أو جنحة .
ويجب أن تؤسس :
- اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجنى عليه المزعوم قتله على قيد الحياة. 2 أو اذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم .
عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في اثبات ادانة المحكوم عليه. 3 أو على ادانة متهم آخر من أجل ارتكاب - الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين . -4 أو اخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.
ويرفع الامر الى المجلس الاعلى بالنسبة للحالات الثلاثة الاولى مباشرة اما من وزير العدل أو من المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أوا أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه.
وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المجلس الاعلى متصرفا بناء على طلب وزير العدل.
ويفصل المجلس الاعلى فى الموضوع في دعوى التماس اعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع اجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الانابة القضائية.
واذا قبل المجلس الاعلى الطلب قضى بغين احالة ببطلان أحكام الادانة التي تثبت عدم 6 صحتها».