قانون رقم 86-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
قانون رقم 86 05 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية . 347
المادة 125
لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 124 . فاذا تبين أنه من الضرورى مد الحبس الاحتياطى القاضي التحقيق أن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية المسبب :
- مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث (3) سنوات حبسا،
- مرتين (2) في المادة الجنائية.
ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في كل مرة الى أكثر من أربعة (4) أشهر».