قانون رقم 86-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-04 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي. III مراسيم تنظيمية
المادة 10
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون، لاسيما تلك التي تتعلق بالخصائص الفنية لوسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة، وشهادة الاشعار واجراء الاقتراح والتسليم، وشروط حمل هذا الرسام.
الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة II : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية