المادة 5
تعدل المادة 4 من القانون المذكور فى المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يلى :
«المادة 4 : تسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية المشار اليها فى المادة 2، أحكام الامن رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات ولاسيما المادة 10 منه، وفي اطار عمليات تجزئة الاراضي التي يسرى عليها دفتر الشروط، يتم تحديد المساحات الزائدة على أساس الفوائد المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور أعلاه.
وللتنازل عن المساحات الزائدة المعتبرة، يمنح حق الافضلية على كل قطعة من القطع الممكن تشكيلها لاعضاء أسرة المكتسب الذين لهم حسب الترتيب ومن الدرجة الاولى صفة الفروع او الاصول وصفة الحواشي من الدرجة الثانية ويستوفون الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها من دون عقد قانوني.
يتم التنازل لصالح الشاغل القانوني عن المساحة الزائدة التي لا يمكن تجزئتها لشروط تقنية وعمرانية.
وفي هذه الحالة الاخيرة، يتم التنازل عن المساحة الزائدة لصالح مكتسب الملك المبنى على أساس الاسعار المحددة عن طريق التنظيم المعمول به فى مجال الاحتياطات العقارية مع زيادة نسبة 50 % .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».