المادة 3
تعدل وتتمم الفقرة 8 من المادة 3 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى :
(8) المحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي تعتبرها الهيئة التنفيذية للبلدية واسعة المساحة، وبعد ترخيص من الوزير او الوزراء المعنيين وتبعا لعناصر كل ملف وكل فرع نشاط.
تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم».