المادة 5
تحدد النتيجة النهائية للميزانية الملحقة للسقى بالنسبة للسنة المالية 1980 طبقا للجدولين «و» و «ز» المرفقين بهذا القانون :
من حيث الايرادات بمبلغ : 52.761.727,04 اثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وستين ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وأربعة سنتيمات).
من حيث النفقات بمبلغ : 34.506.240,04 دج ..
أربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة ألاف ومائتين وأربعين دينارا وأربعة وستين سنتيما).
من حيث فائض الايرادات بمبلغ : 18.255.486,40 دج (ثمانية عشر مليونا ومائتين وخمسة وخمسين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين دينارا وأربعين سنتيما).
يرصد الفائض المبين أعلاه للحساب العام للارصدة والمكشوفات الدائمة للخزينة.