الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 93
تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع 19 يحرر كما يلى :
المادة II : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه : ....... ......
19 - المجموعات المخصصة لادماجها في صناعة أو تركيب وسائل النقل والآليات المشار اليها في المادة 12 ثانيا ب أدناه، عند اقتنائها :
من طرف المؤسسات المستفيدة من الحسم المالي أو الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المحددة في المادة 12 أدناه، من طرف مموني هذه المؤسسات.».
الماد هو : تعدل الفقرة «ب» من المادة 12 - ثانيا من الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :