الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 88
تعدل المادة 257 من قانون الطابع وتحرر كمايلي :
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 88 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الصعبة الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يستفيد أيضا من نفس الاحكام الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص الجزائري، وكذا الجمعيات المشكلة وفق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات.
تكون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم ".