قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 77
يرفع رسم الطابع الخاص بالاوراق التجارية المعين محل ايفائها كما نصت عليه المادة 86 من قانون الطابع الى مبلغ 0,50 د.ج.