الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 76
يحكم بغرامة تتراوح من 10 الى 100 د.ج عند ارتكاب المخالفات التالية : 1 (1) كل عقد أو محرر عرفي خاص خاضع للطابع الحجمي والمكتوب على ورق غير مدموغ 2 (2) كل ورقة استعملت قبل الصاق الطابع عليها وختمه 3 (3) كل مخالفة لاحكام المادة 55.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يدفع المخالفون فضلا عن ذلك رسوم الطابع.
تثبت بمحضر كل مخالفة للاحكام السابقة وللمواد 55 و 7 و 72 المرتكبة من طرف الموظفين العموميين .
الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه