الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثاني — التسجيل
المادة 53
تضاف الى قانون التسجيل مادة 171 مكرر تحرر كما يلى :
«المادة 171 مكرر : في حالة عدم تقديم التصريح المشار اليه في المادة 171 أعلاه، يكون مفتش التسجيل مؤهلا ليطالب برسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة التي تمت تصفيتها تلقائيا على اساس عناصر التركة الموجودة في حوزته، وليس برفعها أو تخفيضها حسب التصريح الواجب.
تقديمه » .