الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 4
تقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالى عند الا الانتاج ج :
I - I ........ بدون تغيير .........
الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 2 .... - .... بدون تغيير .......
ب - .... بدون تغيير ........
ج - .... بدون تغيير ........
د .... بدون تغيير ........
ه الاعمال المتمثلة فى بناء بنايات ذات الاستعمال السكنى أساسا المنجزة من طرف أو لحساب المكتتب في عمليات الترقية العقارية، عندما يستوفى المكتتب الشروط المنصوص عليها في المادة 242 - ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ............. الباقى بدون تغيير ......».