الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
يجوز للسولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين شريطة الا تتجاوز التحويلات المذكورة في سنة 1986 مبلغا نسبته 20 % من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
الا نه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.