الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تؤسس ضمن الباب الرابع من المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع II يحرر الجزء الثانى من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
II - تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية وكذا المؤسسات الخاصة التي تقوم بانجاز أشغال المقاولة ضمن المناطق المحرومة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، اعفاء من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها .
يحدد مبلغ الاعفاء في حدود الحصة المشار اليهافى المادة 8 المقطع 14 من هذا القانون».