الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يمكن القيام بصدد سنة 1986 وحسب | الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية :
I اصدارات دائمة لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ تخصص لتمويل الاستثمارات. 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي.
4 - عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
تحدد شروط دفع المبالغ المستحقة مقابل انواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة | الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة | تصرف الخزينة عن طريق التنظيم.
الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017