الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
4 : يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي :
- المؤسسات الاشتراكية، الشركات ذات الاقتصاد المختلط، الشركات بالاسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة و أشخاص اعتباريون آخرون.
- - المعدل العادي 50 %.
- المعدل المخفض للارباح المعاد استثمارها 20 % .
ستحدد كيفيات تطبيق المعدل المخفض البالغ 20 ٪ عن طريق التنظيم.
وفيما يخص الاشخاص الطبيعيين والشركات بالاسم الجماعى، تحسب الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بتطبيق الحقوق والمعدلات التالية : 300 دج بالنسبة لجزء الربح الذي لا يتجاوزا 14.400 دج.
- 10 % بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين دج و 30.000 دج .14.401 15 % بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين دج و 60.000 دج .30.001 25 % بالنسبة لجزء الربح الذي يزيد على دج .60.000 يخفض مبلغ الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المحسوبة ضمن الشروط المذكورة أعلاه بما يلى : 15 % بالنسبة لولايات الجنوب التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
- 10 % بالنسبة للولايات المحرومة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم».