الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 260
يؤسس الرسم باسم كل مشتغل حسب رقم الاعمال الذي تحققه كل من مؤسساته أو وحداته في كل بلدية من البلديات التي توجد بها.
ويتم تأسيس الرسم بالنسبة للمؤسسة العمومية على مستوى كل وحدة من الوحدات التابعة.
لها. 2 (2) غير أنه واستثناء للاحكام الواردة أعلاه يمكن أن يؤسس الرسم في المقر أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للمؤسسات التي لا يمكنها بحكم طبيعة نشاطها تحديد رقم أعمال كل مؤسسة أو وحدة تابعة لها.
يمنح هذا الاستثناء من قبل ادارة الضرائب بناء على طلب معلل قانونا وفيما يخص القطاع العمومي بعد موافقة السلطة الوصية. 3 (3) بدون تغيير».