الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثاني — التسجيل
المادة 258
أولا .................... - .... بدون تغيير ......
ثانيا ...... بدون تغيير ثالثا ..... بدون تغيير را بما ....- بدون تغيير خامسا - ..... بدون تغيير سادسا ومن جهة أخرى تعفي من رسم نقل الملكية بالمقابل بمعدل 10 % العقود المتضمنة بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكنى أساسا المنجزة بصدد عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في المادة 242 ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يستفيد نفس الشخص من هذا الاغناء الا مرة واحدة ما عدا في حالة اعادة استعمال حاصل البيع في اطار شراء بناية أو جزء من بناية ذات الاستعمال السكنى أساسا أنجزت بمقتضى عمليات الترقية العقارية المشار اليها أعلاه».