قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 257
15 - رقم الاعمال الذي لا يتجاوز مبلغ 60.000 دج اذا خص الأمر المدينين الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد، اما لاخذها أو لاستهلاكها فى عين المكان، أو لا يتجاوز مبلغ 36.000 دج اذا خص الأمر المدينين الآخرين المؤدين للخدمات.
وللاستفادة من هذا الاعفاء، يتعين على الاشخاص الطبيعيين أن يعملوا وحدهم بدون مساهمة أي شخص آخر».