قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 257
يعفى كذلك من رسم طابع الايصال :
1 - الايصالات البالغة 5 دج وأقل منها عندما لا يتعلق الأمر بتسبيقة على الحساب أو بايصال نهائي على مبلغ أكبر.
2 - … 2 الباقي بدون تغيير…