الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثاني — التسجيل
المادة 247
أولا : في اطار قسمة التركة التي تتضمن منح كافة الممتلكات المنقولة منها والعقارية الى شريك واحد في القسمة والتي تشكل قطعة أرض زراعة وحيدة ودو ن الاخلال بالمبادىء المطبقة في اطار الثورة الزراعية، تكون قيمة الحصص وأجزاء هذه الممتلكات المكتسبة من قبل الشريك المستفيد منها في القسمة الى حد مبلغ 100.000 د. ج، معفاة من رسوم المعدل والرجوع اذا كان المستفيد، عند فتح التركة، يسكن المزرعة ويساهم فعلا في الزراعة.
ثانيا : غير أنه اذا توقف الشريك فى القسمة الذي يستفيد منها شخصيا عن الزراعة طوال مدة خمس سنوات أو توفى دون أن يواصلها ورثته، يجرد المستفيد أو ورثته قانونا من حق الاستفادة من حكم المقطع الاول أعلاه أو يجب عليهم دفع الضريبة غير المحصلة فورا».