الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 206
ينبغى على المكلفين الخاضعين للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية والضريبة على الارباح غير التجارية، والاقتطاع من اصل الارباح غير التجارية، أن يقدموا خلال الايام الخمسة عشر الاولى من بداية نشاطهم، تصريحا الى مفتشية وعاء الضرائب المباشرة التي ينتمون اليها، يكون مطابقا للنموذج الممنوح لهم من طرف الادارة. … الباقي بدون تغيير) 020000