الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثاني — التسجيل
المادة 167
تثبت المخالفات للاحكام المبينة أعلاه بمحضر بالنسبة لما يلى :
- كل موظف عمومي قد يقوم ببيع دون أن يقدم أي تصريح عن ذلك، كل موظف لم يرفق التصريح بمحضر - البيع، كل مادة موضوع المزاد ولم تذكر في محضر - البيع زيادة عن استرجاع الرسم، كل تزييف لثمن المواد موضوع المزاد
- والمذكورة في المحضر فضلا عن استرجاع الرسم وعقوبات التزوير، كل مادة لم يكتب ثمنها بالحروف في - المحضر كما ثبت بمحضر المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون المرتكبة من طرف الموظفين العموميين فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة».