قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 147
10 : يسدد رسم الطابع المرقم بوضع طابع جبائي من قبل الشركة الوطنية للتأمينات يعادل المبلغ الوارد فى شهادة التأمين قبل تسليمها إلى المؤمن له والتي يسجل فيها المبلغ المدفوع في هذا الصدد.
غير أنه لا يطلب دفع رسم الطابع هذا عندما يكون عقد التأمين موضوع ايقاف أو عدة ايقافات لا تتجاوز مدتها المجمعة شهرين.
يتم شراء الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة».