قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 143
يسدد رسم تسليم او تمديد صلاحيات الرخص الدولية للسياقة المشار اليها في قانون المرور المحدد بمائة دينار جزائري (100) دج عن طريق وضع طابع منفصل بمبلغ مماثل على كل وثيقة من هذه الوثائق.
لا تخضع هذه الوثائق للطابع الحجمي.
تثبت المخالفات لاحكام هذه المادة ويعاقب عليها كما هو الشأن في المخالفات الخاصة بالطابع العجمي».