الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 136
1) تتمم المادة 16 من الامر رقم • * 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بلزوم تأمين السيارات ونظام التعويض كما يلى :
يمكن للمستفيدين البالغين سن الرشد بمفهوم التشريع المعمول به أن يختاروا نظاما للتعويض من بين النظامين. 2 (2) تلغى الاحكام المنصوص عليها في ملحق الامر المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالتعويض في شكل ريع عندما يفوق الرأسمال المكون للريع مبلغ 30.000 دج وذلك بالنسبة للمسفيدين المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة».