الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 134
يفتح في سجلات الخزينة الحساب الخاص للخزينة رقم 304-410 المعنون «القروض الخاصة بتمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية.
يقيد هذا الحساب في باب الخصوم مبلغ القروض الممنوحة من طرف الخزينة قصد تمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية وفى باب الاصول للايرادات الناجمة عن التسديدات بالرأسمالي للقروض في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.