الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 133
تختتم ابتداء من فاتح يناير سنة 1986 الحسابات الخاصة للخزينة التالية : -302-018 المساهمة في التضامن مع الامة العربية، 302-024 الاقتطاع من عائدات الاتاوى البترولية لفائدة ولايات وبلديات الواحات والساورة والمناطق المحرومة الاخرى، -304-002 القروض لبناء مساكن الموظفين،
- 304-209 القروض الممنوحة للجماعات المحلية لتمويل استغلال الحلفاء 305-001 عمليات وزارة الاشغال العمومية.
تحسم الارصدة الناتجة عن تصفية الحسابات الخاصة للخزينة رقم 302 018 و 302-024 و 304 حسابات نتائج الخزينة .
- 305209-001 من - يحول رصيد الحساب الخاص للخزينة رقم 304-002 الى حساب التصفية.