الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 128
يخصص لسنة 1986، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :
I اعتماد مبلغه سبع وستون مليار دينار (67.000.000.000 (دج) لنفقات التسيير الموزعة على الوزارات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد مبلغه واحد وستون مليار دينار (61.000.000.000 (دج) للنفقات ذات الطابع النهائى الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه للمخطط السنوى وتوزع حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.