الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 128
1 : يؤسس رسم قدره 8 % يطبق على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية.
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 80 د.ج عن كل مسافر يتوجه نحو الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية ما عدا المواطنين العاملين بطاقة مقيم بالحدود عندما يتوجهون نحو بلد مجاور.
ويدفع هذا الرسم.. الباقي بدون تغيير) ..