الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثاني — التسجيل
المادة 123
لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الادارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوما الى وضع طوابع مفصلة أو الى تسجيل على صورة أو على الاصل المرفق بصور. كما 2030 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو ارسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الدفع أو التسجيل لم ينقض بعد على أن يضمنوا دفع الحقوق بأنفسهم.
تثبت كل مخالفة بمحضر.
وتستثنى من ذلك الاوراق والعقود الاخرى… … الباقي بدون تغيير) 02000