الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاملاك
المادة 112
تتمم المادة 27 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية، ودواوين الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية بفقرة تصاغ كمايلي :
لا يتعلق منع تشكيل الرهن العقاري المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بالرهن العقارى المأخوذ من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كضمان على القروض التي تمنحها هذه المؤسسة».