الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — الاحكام الجمركية
المادة 110
تعفى من الحقوق والرسوم ومن اجراءات التجارة الخارجية، الاستيراد بدون دفع لاجهزة تجبير الاعضاء والاجهزة المخصصة لتحسين ملكات ذوى السمع الضعيف واعادة التربية الوظيفية والبيداغوجية المخصصة لاعضاء جمعيات المعوقين المعتمدة دون غيرهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد قائمة تلك الاجهزة وكيفيات التطبيق عن طريق التنظيم.
المادة III : تعدل المادة 265 من قانون الجمارك وتتمم كمايلي :