الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 100
أولا تخضع السندات بمختلف أنواعها سواء أكانت موقعة أو غير موقعة، والتي تم اعدادها بصفة عرفية والمتضمنة ابراء أو اثبات التسديدات أو المبالغ المدفوعة لرسم طابع تحدد حصته كما يلى :
مبالغ تفوق 5 د.ج ولا تزيد عن 10 د.ج : 0,25 د.ج مبالغ تفوق 10 د.ج ولا تزيد عن 50 د.ج : 0,50 د.ج مبالغ تفوق 50 د.ج ولا تزيد عن 100 د. ج : 1,00 د.ج
- ما يزيد على 100 دج وعن كل مبلغ 100 دج :
د. .0,50 د. ج ثانيا - تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قيمته 0,50 د.ج ..... ..... ....... الباقى بدون تغيير ) ......
الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035