قانون رقم 85-08 · ج.ر عدد 47 لسنة 1985 ملغى
قانون رقم 85 08 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 -- الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1714

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.