قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الثالث — أحكام جنائية
المادة 34
تمنع كل اعادة تنازل عن الكهرباء أو الغاز من مشترك لشخص آخر أو أكثر مهما كان السبب الا بترخيص تحدد شروط منحه عن طريق التنظيم.
ويعاقب بغرامة 500 دج إلى 1.000 دج كل من تثبت مسؤوليته عن هذه المخالفة.