الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 24
لا يترتب على ممارسة الارتفاقات أي زوال لحق استعمال الملكية.
لا يمكن أن يشكل وضع الركائز على الحيطان والواجهات أو على سقوف المبانى وسطوحها عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه.
كما أنه لا يمكن أن يشكل وضع القنوات أو الخطوط أو الاعمدة فوق أرض مفتوحة وغير مبنية عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في احاطتها بسياج أو بنائها.
واذا ألحقت هذه الاشغال أضرارا بمنشآت المؤسسة صاحبة الاحتكار، تعين على صاحب الملكية أن يشعر بذلك المؤسسة برسالة موصى عليها يوجهها الى المقر المعتمد لها قبل شهر واحد من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو الزيادة في العلو أو الاحاطة بسياج أو البناء.
وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها الارتفاقت، يتعين على المؤسسة صاحة الاحتكار أن تدخل على نفقتها وفى أجل يحدد عن طريق التنظيم، التغييرات الضرورية على تجهيزاتها طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة ما اذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات باهظة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية، يمكن المؤسسة أن ترفض هذه التغييرات وتدعم رفضها هذا الذي تبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول الى اتفاق بالتراضى. وعند أقصى حد، يمكن أن تنزع منه الملكية طبقا للتشريع المعمول به.