الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 22
تمنح الاستفادة من الاتفاقات المشار | اليها في المادة 21 أعلاه بقرار يتخذه الوالي المختص اقليميا أثر تحقيق يتم خلاله اشعار | اصحاب الملكية أو اصحاب الحقوق العينية أو المخصصة لهم أو غيرهم من ذوى الحقوق أو المصالح المغنية واستدعائهم للادلاء بملاحظاتهم في أجل مدته شهران.
لايتم اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة أعلاه الا بعد موافقة الوالى على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عن ذلك المشروع.
واذا ما ترتب على ممارسة هذا الاتفاق دفع تعويض وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 23 أدناه أمكن الوالى أن يحدد تعويضا احتياطيا وتقريبيا تتحمله المؤسسة وجوبا قبل الشروع في ممارسة الاتفاقات . .
وعلى أي حال، يتمتع أصحاب الملكية والمخصصة لهم وذوو الحقوق الآخرون بحق الطعن في قرار الوالى طبقا للتشريع الجارى به العمل.