الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 14
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون، يمكن المؤسسة صاحبة الاحتكار المشار اليه فى المادة 3 أعلاه، أن تستفيد قصد مواصلة انشطتها وانجاز المنشآت المشار اليها في المادة 8 أعلاه، الحقوق التالية :
- رخصة الطريق
- حيازة الاراضي طبقا للمادة 15 أدناه الارتفاقات ذات المنفعة العامة كما جاء - تحديدها في المادة 21 أدناه، تخصيص الاراضى واقتناؤها عن طريق التنازل عنها أو نزع ملكيتها.