قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 11
يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تزود غيرها دائما بالكهرباء والغاز.
غير أنه يمكنها أن توقف تقديم الخدمة من أجل الصيانة وأشغال الإيصال وكل الاشغال القريبة من المنشآت التي يجب توقيفها على سبيل الامن.