قانون رقم 85-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85 06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 -- الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985. 1051
الفصل الثاني — أحكام جبائية
المادة 148
يعفى كذلك من الضريبة على المرتبات والاجور :
د) الاشخاص ذوو الجنسية الاجنبية العاملون في المخازن المركزية للتموين التي تم انشاء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك».