قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل التاسع — تدابير حماية الاشخاص المعوقين
المادة 95
توفر مصالح الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التغطية الصحية، وتسهر بالاتصال مع المصالح المعنية، على احترام مقاييس النظافة والامن في المؤسسات المتخصصة المعدة للاشخاص المعوقين.
الفصل العاشر التربية الصحية المادة هو : التربية الصحية واجب منوط بالدولة، طبقا لاحكام هذا القانون.
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه