قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل التاسع — تدابير حماية الاشخاص المعوقين
المادة 94
يمارس المستخدمون الطبيون والاشخاص الآخرون الضروريون للتكفل بالاشخاص المعوقين أعمالهم فى المؤسسات المناسبة، وفقا للاحكام التي تحدد عن طريق التنظيم.