قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الخامس — تدابير حماية الأمومة والطفولة
المادة 75
يتوقف فتح دور الحضانة ورياض الاطفال وعملها على احترام مقاييس النظافة والامن طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.