قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الخامس — تدابير حماية الأمومة والطفولة
المادة 72
يعد الاجهاض لغرض علاجي اجراء ضروريا لانقاذ حياة الام من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجى والعقلى المهدد بخطر بالغ.
يتم الاجهاض في هيكل متخصص بعد فحص طبى يجرى بمعية طبيب اختصاصي.