قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثالث — الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها
المادة 59
يجب على أى مواطن جزائري يتجه الى الخارج ويقصد بلدا فيه أحد الامراض الخاضعة للنظام الصحى الدولى، أن يتلقى قبل ذهابه، التلقيحات المطلوبة وأن يتزود، ان اقتضى الأمر بالعلاج الكيميائي الوقائي الملائم.