قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثالث — الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها
المادة 57
تمارس مصلحة الرقابة الصحية في الحدود عملها بواسطة مراكز صحية مقامة في الموانىء والمطارات والمواقع التي تراقب منافذ الطرق أو السكك الحديدية في التراب الوطني.
توضع مصالح الرقابة الصحية في الحدود تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة.