الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثاني — تدابير حماية المحيط والبيئة
المادة 50
يجب أن تتوفر الشروط التقنية التي لا تلحق ضررا بالصحة العمومية في انتاج الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 المواد والمستحضرات المشعة ومعالجتها واعدادها وحيازتها ونقلها واستخدامها، وكذلك حيازة الفضلات التي تحتوي على مادة مشعة وجمعها ونقلها ومعالجتها واعدامها، ومثل ذلك صنع الادوات والتجهيزات التى تحتوى على مصدر اشعاع أيوني أو التي ترسل مثل هذه الاشعاعات، واستخدامها واستغلالها .