قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 31
تترتب على مخالفة قواعد النقاوة والنظافة والوقاية العامة ومقاييسها عقوبات تأديبية أو إدارية دون المساس بالاحكام الجزائية.