قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 259
يجوز للمحاكم أن تقرر منع أى أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجنح المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذ القانون، من دخول التراب الجزائري مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
و يمكن أن يكون هذا المنع نهائيا فيما يخص الجنح المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه.